article comment count is: 0

7 قوانين للإجازات على كل موظف معرفتها

في بداية الحياة العملية يحلم كل منا بالفوز بوظيفة جيدة، وعندما يتحقق هذا الحلم، يكون الجزء الأكبر من تفكير كل موظف هو السعي لتحقيق ذاته وإثبات كفاءته ولا نهتم كثيرًا بالإجازات، ولكن الحقيقة أن الإجازات هي الوقود الذي يساعدنا على الاستمرار في العمل والإنتاجية والاستمتاع بالهوايات والأنشطة الشخصية.

من المهم أن يتعرف كل موظف على الأنواع المختلفة للإجازات والقوانين الخاصة بها:

الإجازات السنوية:

تشير مادة 47 أن مدة الإجازة السنوية تكون 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى  سنة كاملة في وظيفته، تزيد هذه المدة لتصل إلى ثلاثين يوما إذا أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر  أو تجاوز سن الخمسين. ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

كما تفيد المادة 49 بأن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامة بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

الإجازات العارضة:

وفقاً للمادة 51،  للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من إجازته السنوية.

الأعياد الرسمية:

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة، بموجب المادة 52.. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة ضعف أجره اليومي عن كل يوم عمل في الإجازات الرسمية.

إجازة الحج وزيارة البيت المقدس:

تشير المادة 53 إلى أن  للموظف  الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

إجازة الوضع ورعاية الطفل

وفقاً للمادة 91 يكون للموظفة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساوٍ للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها تاريخ الولادة. ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع. ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

بالإضافة يكون للأم للموظفة الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، إذا كانت المنشأة التي تعمل بها فيها خمسين عاملا فأكثر، وفقًا للمادة 94. ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

مطالبات حقوقية بأجازات إضافية

بعدما كانت هناك مطالبات بإضافة تعديلات على قانون العمل الجديد و إعطاء اجازة للأب في حالة الوضع لمدة أسبوع متصلة أو متقطعة للمساعدة في رعاية المولود، وافق مجلس الشيوخ إعطاء الأب يومًا واحدًا بتاريخ الوضع، و تكون بتسليم شهادة المولود لجهة العمل لاثبات تاريخ الإجازة .

كذلك فإن هناك مطالبات حقوقية في العالم كله لإعطاء المرأة الحق في إجازة للدورة الشهرية، وكانت كوريا الجنوبية واحدة من أول الدول التي أقرت في عام 1953 بحق المرأة في طلب يوم إجازة إذا كانت آلام الدورة الشهرية تمنعها عن القيام بعملها، و تبعتها بعض الدول الأسيوية و دول أخرى مثل إسبانيا و ألمانيا.

 فهل نرى مقترح عن إعطاء المرأة الحق في اجازة بسبب الآم الدورة الشهرية قريباً؟

شاركونا ببعض من مقترحاتكم لمطالبات أخرى بشأن الإجازات تتمنون رؤيتها مستقبليًا؟

هل وجدت هذه المادة مفيدة؟

اترك تعليقاً